العلامة المجلسي
90
بحار الأنوار
11 . * " ( باب ) " * * " ( وجوب الاستقرار في الصلاة ( 1 ) والصلاة على الراحلة ) " * * " ( والمحمل والسفينة والرف المعلق وعلى ) " * * " ( الحشيش والطعام وأمثاله ) " * 1 - كشف الغمة : نقلا من كتاب الدلائل للحميري : عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال :
--> ( 1 ) ولنا أن نستدل لوجوب الاستقرار والطمأنينة بقوله تعالى عز وجل " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " البقرة : 238 - 239 ، حيث إن الآية تفيد أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات ، الا إذا خاف المصلى على نفسه بأي خوف كان : من لحوق العدو ، أو الضلال في الطريق إذا تخلف عن القافلة ، أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه إذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية ، أو غير ذلك من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق إذا نزل من الشجر الذي ركبه وأوى إليه . فعلى أي حال من الخوف كان ، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى صلاته ماشيا أو راكبا ويأتي بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . ثم يؤكد ذيل الآية وجوب الاستقرار والامنة بقوله تعالى : " فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " وما لم نكن نعلمه لولا تعليمه عز وجل في كتابه العزيز هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنينة والامنة ، فيكون المراد به إقامة الصلاة على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة . كما هو ظاهر .